الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
84
رسالة توضيح المسائل
مرّتين في شهر واحد وكان في أوصاف الحيض فإن كانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل كلًا منهما حيضاً . ( المسألة 481 ) : إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر وكان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلك دماً بأوصاف الاستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أكثر ثمّ رأت مرّة أخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيضاً . ( المسألة 482 ) : إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو كانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام . ( المسألة 483 ) : إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام ولكن كانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج وتمتحن نفسها ، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت وأدّت ما عليها من العبادات ، وان خرجت ملوّثة ولو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحكام الحائض المذكورة سابقاً . أحكام النفاس ( المسألة 484 ) : كلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يكون دم النفاس وتكون المرأة في هذه الحالة نفساء ، وعلى هذا فانّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس . ( المسألة 485 ) : يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آنٍ واحد ولكن لا يمكن أن يزيد عن عشرة أيّام . ( المسألة 486 ) : الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تكتمل خلقة الطفل ، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقي في الرحم فانّه سيكون